Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 218

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في دخول ذكور الفرع في العاقلة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهم يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.

القول الثاني: أنهم لا يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.

القول الثالث: اْنهم إن كانوا من قبيلة الزوجة دخلوا وإلا لم يدخلوا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بدخول الابن في العاقلة مطلقا ما يأتي:

١ - حديث: (قضى رسول الله ﷺ بعقل المرأة على عصبتها من كانوا) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل العقل بين العصبة، والابن أقرب العصبة وأولاهم فيكون أولهم دخولا في العاقلة.

٢ - أن العقل مبناه على النصرة، والولد أولى بالنصرة فتكون النصرة في حق الولد ألزم وأوجب.

٣ - أن الغنم بالغرم، والولد هو الأحق بالميراث فيكون هو الأولى بالعقل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم دخول الفرع في العاقلة بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 218 (SanadKitab #127709, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.