Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 219

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها ثم ماتت فقضى رسول الله ﷺ بدية المقتولة، وجعل ميراث القاتلة لبنيها (١).

٢ - أن مال الفرع كمال الأصل فلا يجب فيه دية كمال القاتل.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الدخول إذا كان الفرع عاصبا للقاتل.

٢ - توجيه عدم الدخول إذا كان الفرع غير عاصب للقاتل.

الجزئية الأولى: توجيه الدخول:

وجه دخول الفرع في العاقلة إذا كان عاصبا للقاتل ما تقدم من أدلة القول الأول.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الدخول:

وجه عدم دخول الفرع في العاقلة إذا لم يكن عاصبا للقاتل: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه فليس عاصبا ولا ناصرا.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول مطلقا.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بدخول الفرع في العاقلة: أن أدلته أقوى وأظهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 219 (SanadKitab #127709, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.