Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 220

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن مال الفرع كمال الأصل.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن الفرع الذي ليس من القبيلة ليس من أهل النصرة.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

يجاب عن ذلك بأن التوريث لا يمنع العقل، بدليل أن الأخ والعم وابن العم يرثون إذا لم يحجبوا ولم يمنعهم ذلك من العقل.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن مال الفرع كمال الأصل:

أجيب عن ذلك بأنه غير صحيح لسببين:

الأول: أنه لا يجوز للأصل أن يمتلك من مال الفرع إلا بقيود، ولو كان كماله لجاز له التملك مطلقا من غير قيود.

الثاني: أنه لا يجوز للفرع أن يتملك من مال الأصل من غير إذنه ولو كان كماله لما احتجاج التملك منه إلى إذن.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الفرع الذي ليس من القبيلة ليس من أهل النصرة:

أجيب عن ذلك بأربعة أجوبة:

الجواب الأول: أن ذلك لم يمنع الإرث فلا يمنع العقل.

الجواب الثاني: أن ذلك لم يمنع وجوب النفقة فلا يمنع العقل.

الجواب الثالث: أن العقل من البر والبر واجب فيكون العقل واجبا.

الجواب الرابع: أنه على التسليم بعدم وجوب النصرة فإن ذلك بالنسبة لغير الأصل لما ثبت من وجوب بره وصلته والإحسان إليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 220 (SanadKitab #127709, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.