Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 244

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتسوية بين العاقلة بعيدهم وقريبهم: بأن الرسول ﷺ جعل الدية على العاقلة ولم يفرق بين قريبهم وبعيدهم.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الترتيب.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالعمل بترتيب العاقلة في توزيع الدية عليهم بما يأتي:

١ - أن الغرم بالغنم والعصبة مرتبون في الغنم فيجب ترتيبهم في الغرم.

٢ - أن العقل للنصرة والمواساة والأولى بذلك الأقرب فالأقرب كالنفقة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه لا تنافي بين تحميل العصبة والترتيب؛ لأن الدية حال الترتيب محملة للعصبة، وإنما قدم الأولى بتحملها.

الجزء الرابع: تقديم ذي القرابتين:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - المراد بذي القرابتين.

٢ - اجتماع ذي القرابتين مع ذي القرابة الواحدة.

٣ - تقديم ذي القرابتين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 244 (SanadKitab #127709, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.