Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 245

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: بيان المراد بذي القرابتين:

المراد بذي القرابتين الشقيق مع الذي لأب.

الجزئية الثانية: اجتماع ذي القرابتين:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجهات التي محتمع فيها ذو القرابتين مع ذي الجهة الواحدة.

٢ - الأمثلة.

الفقرة الأولى: الجهات التي يجتمع فيها ذو الجهتين مع ذي الجهة:

الجهات التي يجتمع فيها ذو الجهتين مع ذي الجهة الواحدة هي:

١ - جهة الأخوة.

٢ - جهة العمومة.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة اجتماع ذي الجهتين مع ذي الجهة الواحدة ما يأتي:

١ - الأخ الشقيق مع الأخ لأب.

٢ - ابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب.

٣ - العم الشقيق مع العم لأب.

٤ - ابن العم الشقيق مع ابن العم لأب.

الجزئية الثالثة: تقديم ذي القرابتين:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تقديم ذي الجهتين على قولين:

القول الأول: أنه يقدم.

القول الثاني: أنه لا يقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 245 (SanadKitab #127709, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.