Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 79

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية الآمر:

وجه عدم مسؤولية الآمر: أنَّه متسبب والقاتل مباشر والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب والمانع هنا منتف فتنتفي مسؤولية المتسبب، كالحافر مع المردى.

المسألة الثانية: القتل شبه العمد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - تعريف شبه العمد.

٢ - تسميته.

٣ - أمثلته.

٤ - الفرق بينه وبين العمد.

٥ - الخلاف فيه.

الفرع الأوّل: تعريف القتل شبه العمد:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بالتعريف.

الأمر الأوّل: التعريف:

شبه العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل).

٢ - ما يخرج بباقي كلمات التعريف.

الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل):

يخرج بهذه الكلمة القتل بما يقتل فإنَّه عمد كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 79 (SanadKitab #127709, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.