Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 80

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الجانب الثاني: ما يخرج بباقي كلمات التعريف:

تقدم ما يخرج بها في تعريف العمد.

الفرع الثاني: أسماء القتل شبه العمد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأسماء.

٢ - التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان الأسماء:

من أسماء القتل شبه العمد ما يأتي:

١ - شبه العمد.

٢ - خطأ العمد.

٣ - عمد الخطأ.

الأمر الثاني: توجيه التسمية:

وجه تسمية شبه العمد بما ذكر: أن فيه شبها بالعمد وشبها بالخطأ.

فيشبه العمد في قصد الجناية، ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل.

الفرع الثالث: الأمثلة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - إيراد الأمثلة.

٢ - توجيه كونها شبه عمد.

٣ - حالة كونها عمدا.

الأمر الأوّل: إيراد الأمثلة:

من أمثلة القتل شبه العمد ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 80 (SanadKitab #127709, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.