Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 81

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

١ - الضرب السوط.

٢ - الضرب بالعصا الصغيرة.

٣ - اللكز باليد.

٤ - الضرب بالحجر الصغير.

٥ - الإلقاء في ماء قليل.

٦ - القتل بسحر لا يقتل غالبا.

٧ - القتل بسم لا يقتل غالبا.

٨ - الصياح بصبي أو معتوه على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة.

٩ - الصياح بعاقل على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة عالية.

الأمر الثاني: توجيه كون القتل بما ذكر شبه عمد:

وجه ذلك: أنَّه لا يقتل غالبا.

الأمر الثالث: حالة كون القتل بما ذكر عمدا:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حالة كونه عمدا.

٢ - التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان حالة كون القتل بالأمثلة المذكورة عمدا:

يكون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان الفعل متواليا حتى الموت.

الحالة الثانية: إذا كان في مقتل.

الحالة الثالثة: إذا كان في حالة ضعف، من صغر أو مرض، أو جوع، أو عطش، أو حر، أو برد، ونحو ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا إذا كرر أو كان في مقتل أو في حالة ضعف: أنَّه في هذه الحالة يؤدي إلى الموت غالبا فيكون عمدا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 81 (SanadKitab #127709, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.