Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 254

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: مثال حدوث المانع قبل الوجوب:

من أمثلة حدوث المانع قبل الوجوب ما يأتي:

١ - الموت قبل حلول القسط.

٢ - الافتقار قبل حلول القسط.

٣ - الجنون قبل حلول القسط.

الجزئية الثانية: أثر حدوث المانع قبل الوجوب:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا حدث المانع بعد سبب العقل وقبل وجوب القسط لم يلزم من حدث له المانع منه شيء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء من العقل من حدث له المانع قبل وجوله: أن العقل مال يجب على سبيل المواساة فلا يلزم قبل الوجوب كالزكاة، فلو مات صاحب المال أو افتقر قبل الحول لم يجب عليه زكاة فكذلك العقل.

الأمر الثاني: أثر المانع:

وفيه جانبان هما:

١ - أثر زوال المانع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب.

٢ - أثر زوال المانع بعد زمن الوجوب.

الجانب الأول: زوال المانع بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 254 (SanadKitab #127709, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.