Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 255

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال المانع قبل زمن الوجوب ما يأتي:

١ - أن يسلم الكافر قبل تمام حول الجناية.

٢ - أن يبلغ الصبي قبل تمام حول الجناية.

٣ - أن يفيق المجنون قبل تمام حول الجناية.

٤ - أن يعتق الرقيق قبل تمام حول الجناية.

٥ - أن يغتني الفقير قبل تمام حول الجناية.

الجزء الثاني: الأثر:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب العقل على من زال المانع عنه قبل تمام حول الجناية على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه.

القول الثاني: أنه لا يجب عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب العقل على من زال عنه المانع قبل تمام حول الجناية: بأنه صار من أهل الوجوب زمن الوجوب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 255 (SanadKitab #127709, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.