Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 257

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة زوال المانع بعد زمن الوجوب ما يأتي:

١ - أن يسلم الكافر بعد الحول.

٢ - أن يعتق الرقيق بعد الحول.

٣ - أن يبلغ الصبي بعد الحول.

٤ - أن يفيق المجنون بعد الحول.

الجزء الثاني: الأثر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر.

إذا كان زوال المانع بعد الحول لم يجب على من زال المانع عنه من قسط ذلك العام شيء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب شيء من العقل على من زال عنه المانع بعد الحول: أن الوجوب مربوط بالوقت فلا أثر لزوال المانع بعده، كالصلاة إذا زال المانع بعد خروج الوقت.

الفرع الثامن: عقل بيت المال عمن لا عاقلة له:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة من لا عاقلة له.

٢ - العقل.

الأمر الأول: أمثلة من لا عاقلة له:

من أمثلة من لا عاقلة له ما يأتي:

١ - اللقيط.

٢ - المنفي باللعان.

٣ - من أتى إلى بلاد الإسلام ولم يعرف له عصبة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 257 (SanadKitab #127709, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.