Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 258

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الأمر الثاني: العقل:

وفيه جانبان هما:

١ - العقل.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: العقل:

من لزمته الدية وليس له عاقلة عقل عنه بيت المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عقل بيت المال عمن لا عاقلة له: أن بيت المال وارث من لا وارث له، وإذا ورثه عقل عنه كعصبته.

الفرع التاسع: تأجيل الدية على العاقلة:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - التأجيل.

٢ - دليل التأجيل.

٣ - صفة التأجيل.

٤ - بدء الأجل.

الأمر الأول: التأجيل:

تأجيل الدية على العاقلة لا خلاف فيه.

الأمر الثاني: دليل التأجيل:

من أدلة تأجيل الدية على العاقلة ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر وعلي ﵄ (١).

٢ - أن العقل واجب على سبل المواساة فكان مؤجلا كالزكاة.

الأمر الثالث: صفة التأجيل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 258 (SanadKitab #127709, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.