Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 275

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٢ - أن اشتراط الإيمان في الرقبة لم يرد في كفارة الظهار والوطء وقد اشترط قياسا على اشتراطه في كفارة القتل.

الفرع السادس: وصف الكفارة:

وفيه أمران هما:

١ - وصف الكفارة من حيث الترتيب بين أنواعها.

٢ - وصف الكفارة من حيث ما يتعلق بأنواعها.

الأمر الأول: وصف الكفارة من حيث الترتيب بين أنواعها:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الترتيب.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: حكم الترتيب:

الترتيب بين أنواع الكفارة واجب وهو شرط للإجزاء فيبدأ بالعتق، ثم بالصيام، ثم بالإطعام، فلا يجزئ التكفير بالصيام مع القدرة على العتق، ولا يجزئ التكفير بالإطعام مع القدرة على الصيام.

الجانب الثاني: الدليل:

وفيه جزءان هما:

١ - دليل الترتيب بين العتق والصيام.

٢ - دليل الترتيب بين الصيام والإطعام.

الجزء الأول: دليل الترتيب بين العتق والصيام:

دليل الترتيب بين العتق والصيام قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 275 (SanadKitab #127709, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.