Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 276

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

ووجه الاستدلال بالآية أنها رتبت الصيام على عدم وجود الرقبة، وذلك دليل على شرطية الترتيب.

الجزء الثاني: دليل الترتيب بين الصيام والإطعام:

دليل الترتيب بين الصيام والاطعام قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الانتقال إلى الإطعام على عدم استطاعة الصيام، وهذا نص في وجوب الترتيب وشرطه للإجزاء.

الأمر الثاني: وصف الكفارة من حيث ما يتعلق بأنواعها:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - وصف الرقبة.

٢ - وصف الصيام.

٣ - وصف الإطعام.

الجانب الأول: وصف الرقبة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - الإيمان.

٢ - السلامة من العيوب.

٣ - عدم انعقاد سبب العتق.

٤ - عدم تعلق حق الغير.

الجزء الأول: الإيمان:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الاشتراط.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 276 (SanadKitab #127709, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.