Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 277

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: الاشتراط:

لا خلاف في أن الإيمان شرط في كفارة القتل.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على اشتراط الإيمان في كفارة القتل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). فإنه نص في الشرط.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه اشتراط الإيمان في الكفارة ما يأتي:

١ - أن عتق الكافر يمكنه من اللحاق بالكفار، ولذلك من السلبيات ما يأتي:

١ - البعد عن الإسلام والمسلمين.

٢ - أنه يزيد عدد الكفار ويقوي شوكتهم.

٣ - أنه قد يكون جاسوسا يكشف مواطن الضعف في المسلمين ويظهر عوراتهم لأعدائهم.

الجزء الثاني: السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

١ - ضابط العيوب المؤثرة.

٢ - أمثلتها.

٣ - اشتراط السلامة منها.

الجزئية الأولى: ضابط العيوب المؤثرة:

العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي:

١ - الجنون.

٢ - الشلل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 277 (SanadKitab #127709, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.