Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 294

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: بيان المقدار:

مقدار الكفارة جملة: إطعام ستين مسكينا.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على مقدار الكفارة جملة قوله تعالى: في كفارة الظهار: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١).

الجزئية الثانية: مقدارما يعطى لكل مسكين:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان المقدار:

الواجب لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب لكل مسكين ما ذكر ما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (فإن مدي شعير مكان مد بر) (٢).

٢ - قول الرسول لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) (٣).

وشطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين نصف صاع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 294 (SanadKitab #127709, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.