Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 295

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

المسألة السادسة عشرة: القسامة:

وفيها ثمانية فروع هي:

١ - تعريف القسامة.

٢ - اشتقاقها.

٣ - مشروعيتها.

٤ - شروطها.

٥ - الأيمان فيها.

٦ - سقوطها.

٧ - ما يجب بها.

٨ - انتظار الغائب وغير المكلف.

الفرع الأول: تعريف القسامة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بالتعريف.

الأمر الأول: التعريف:

القسامة كما قال المؤلف: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة).

٢ - ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل).

٣ - ما يخرج بكلمة (معصوم).

الجانب الأولى: ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة):

يخرج بكلمة (أيمان مكررة) ما يكتفى فيه باليمين الواحدة كسائر الدعاوى، فلا يعتبر قسامة.

الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل):

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 295 (SanadKitab #127709, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.