المسألة السادسة عشرة: القسامة:
وفيها ثمانية فروع هي:
١ - تعريف القسامة.
٢ - اشتقاقها.
٣ - مشروعيتها.
٤ - شروطها.
٥ - الأيمان فيها.
٦ - سقوطها.
٧ - ما يجب بها.
٨ - انتظار الغائب وغير المكلف.
الفرع الأول: تعريف القسامة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
الأمر الأول: التعريف:
القسامة كما قال المؤلف: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة).
٢ - ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل).
٣ - ما يخرج بكلمة (معصوم).
الجانب الأولى: ما يخرج بكلمة (أيمان مكررة):
يخرج بكلمة (أيمان مكررة) ما يكتفى فيه باليمين الواحدة كسائر الدعاوى، فلا يعتبر قسامة.
الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (في دعوى قتل):
وفيه جزءان هما: