الجانب الأول: ضابط اللوت:
اللوت: هو القرينة الظاهرة على صحة الدعوى.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القرينة على صحة الدعوى ما يأتي:
١ - أن يوجد القتيل في موضع بين أهله وبين القتيل أو أوليائه عداوة ظاهرة، كالطلب بالثأر، والنزاع في أمر من الأمور.
٢ - أن يوجد عند القتيل رجل معه سلاح ملطخ بالدم.
٣ - أن يذكر القتيل قبل موته أن قاتله فلان، وبينهما سبب ظاهر يحمل على القتل.
٤ - أن يوجد قتيل في الطريق ويوجد سيارة قد عبرت هذا الطريق وفيها أثر الدهس، كالدم في كفراتها، أو وجهها، أو أسفلها.
٥ - أن يوجد رجل هارب من الموضع الذي فيه القتيل وقد أصاب الدم ملابسه. ويثبت التقرير الطبي أن هذا الدم هو دم القتيل.
الأمر الثالث: اتفاق الأولياء:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد بالاتفاق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد باتفاق الأولياء:
المراد باتفاق الأولياء ما يأتي:
١ - الاتفاق على المطالبة: فلا يكفي المطلب بالدم من بعض الأولياء دون بعض.