Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 302

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الأول: ضابط اللوت:

اللوت: هو القرينة الظاهرة على صحة الدعوى.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة القرينة على صحة الدعوى ما يأتي:

١ - أن يوجد القتيل في موضع بين أهله وبين القتيل أو أوليائه عداوة ظاهرة، كالطلب بالثأر، والنزاع في أمر من الأمور.

٢ - أن يوجد عند القتيل رجل معه سلاح ملطخ بالدم.

٣ - أن يذكر القتيل قبل موته أن قاتله فلان، وبينهما سبب ظاهر يحمل على القتل.

٤ - أن يوجد قتيل في الطريق ويوجد سيارة قد عبرت هذا الطريق وفيها أثر الدهس، كالدم في كفراتها، أو وجهها، أو أسفلها.

٥ - أن يوجد رجل هارب من الموضع الذي فيه القتيل وقد أصاب الدم ملابسه. ويثبت التقرير الطبي أن هذا الدم هو دم القتيل.

الأمر الثالث: اتفاق الأولياء:

وفيه جانبان هما:

١ - المراد بالاتفاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد باتفاق الأولياء:

المراد باتفاق الأولياء ما يأتي:

١ - الاتفاق على المطالبة: فلا يكفي المطلب بالدم من بعض الأولياء دون بعض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 302 (SanadKitab #127709, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.