Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 303

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٢ - الاتفاق على دعوى القتل فلا يكفي دعوى القتل من البعض وسكوت الباقين.

٣ - الاتفاق على القتل فلو أنكره بعضهم أو نفى علمه فلا قسامة.

٤ - الاتفاق على عين المدعى عليه، فلو حصل فيه خلاف، أو كانت الدعوى على مبهم، أو على أكثر من واحد فلا قسامة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أجزاء:

الجزء الأول: توجيه الاتفاق على المطالبة:

وجه اشتراط الاتفاق على الطالبة: أن الحق للجميع فلا يكفى طلب البعض كالقصاص.

الجزء الثاني: توجيه الاتفاق على دعوى القتل:

وجه ذلك: أن الساكت لا ينسب إليه قول.

الجزء الثالث: توجيه الاتفاق على القتل:

وجه ذلك: أنه لو كذب بعضهم بعضا بطلت الدعوى.

الجزء الرابع: توجيه الاتفاق على عين القاتل:

وجه ذلك: أنه لو حصل خلاف في القاتل بطلت الدعوى لتناقضها.

الأمر الرابع: أن يكون في المدعين رجال مكلفون:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 303 (SanadKitab #127709, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.