Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 304

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الأول: دليل الاشتراط:

دليل الاشتراط: قول الرسول ﷺ في دليل مشروعية القسامة: (يقسم خمسون رجلا منكم) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علق القسم بالرجال، ومفهوم ذلك أن غيرهم لا يقسم ولا يصح القسم منه.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - خروج النساء.

٢ - خروج الصبيان.

٣ - خروج فاقد العقل.

الجزء الأول: خروج النساء:

وفيه أرهلع جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - ما يترتب على الخلاف.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في خروج النساء من القسامة على قولين:

القول الأول: أنهن يخرجن فلا تطلب الأيمان منهم ولا تصح.

القول الثاني: أنهن لا يخرجن فتطلب الأيمان منهم وتصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 304 (SanadKitab #127709, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.