الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بخروج النساء من القسامة بما يأتي:
١ - حديث: (يقسمم خمسون رجلا منكم) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه علق الأيمان بالرجال، ومفهومه أنه لا مدخل للنساء فيها.
٢ - أن القسامة حجة يثبت قتل العمد بها فلا تسمع من النساء كالشهادة.
٣ - أن الدعوى في جناية قتل ولا مدخل للنساء في إثباته.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بدخول النساء في القسامة: بأن القسامة يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن القسامة لا مدخل للنساء فيها.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح خروج النساء من القسامة: أنه أظهر دليلا.