Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 305

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بخروج النساء من القسامة بما يأتي:

١ - حديث: (يقسمم خمسون رجلا منكم) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه علق الأيمان بالرجال، ومفهومه أنه لا مدخل للنساء فيها.

٢ - أن القسامة حجة يثبت قتل العمد بها فلا تسمع من النساء كالشهادة.

٣ - أن الدعوى في جناية قتل ولا مدخل للنساء في إثباته.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بدخول النساء في القسامة: بأن القسامة يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن القسامة لا مدخل للنساء فيها.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح خروج النساء من القسامة: أنه أظهر دليلا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 305 (SanadKitab #127709, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.