Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 306

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن من الدعاوى ما لا تقبل أيمان النساء فيه، ومن ذلك إثبات القتل وهو محل الخلاف.

الجزئية الرابعة: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف سقوط القسامة إذا لم يوجد غير النساء، فعلى أن القسامة لا تشرع لهن تسقط، وعلى أنها مشروعة لهن لا تسقط.

الجزء الثاني: خروج الصبيان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الخروج:

خروج الصبيان من القسامة لا خلاف فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه خروج الصبيان من القسامة ما يأتي:

١ - حديث: (يقسم منكم خمسون رجلا) (١).

ووجه الاستدلال به أنه علق الأيمان بالرجال، ومفهوم ذلك أن غيرهم لا تصح منه اليمين.

٢ - أن الأيمان حجة والصبيان لا حجة بأقوالهم.

الجزء الثالث: خروج فاقد العقل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 306 (SanadKitab #127709, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.