Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 307

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: الخروج:

خروج فاقد العقل من القسامة لا خلاف فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه خروج فاقد العقل من القسامة: أنه بمعنى الصبي لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) (١).

الأمر الخامس: كون الدعوى على معين:

وفيه جانبان هما:

١ - الدليل.

٢ - ما يخرج به.

الجانب الأول: الدليل:

الدليل على اشتراط تعيين المدعى عليه في القسامة: حديث: (يقسم خمسون رجلا منكم على رجل منهم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه حدد المقسم عليه برجل، وهذا يقتضي تحديد عين المدعى عليه.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

١ - المبهم.

٢ - العدد.

الجزء الأول: المبهم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الخروج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 307 (SanadKitab #127709, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.