Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 309

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الخروج:

الدعوى على أكثر من واحد في القسامة لا تصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الدعوى في القسامة على أكثر من واحد ما يأتي:

١ - الحديث المتقدم، حيث حدد المقسم عليه برجل واحد.

٢ - أن القسامة دليل ضعيف فلا يتجاوز مورد النص وهو الواحد.

الأمر السادس: ألا تثبت الدعوى بغير القسامة:

وفيه جانبان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجانب الأول: الاشتراط:

إذا ثبتت الدعوى بغير القسامة لم تشرع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم مشروعية القسامة إذا ثبتت الدعوى بدونها: أن القسامة لإثبات الدعوى، فإذا ثبتت الدعوى بدونها لم يكن لها حاجة فلا تشرع.

الأمر السابع: تكليف المدعى عليه:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الدعوى على غير المكلف.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الدعوى على غير المكلف ما يأتي:

١ - الدعوى على الصبي.

٢ - الدعوى على غير العاقل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 309 (SanadKitab #127709, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.