Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 310

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - الإشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

تكليف المدعى عليه أحد الشروط لصحة القسامة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تكليف المدعى عليه لصحة القسامة ما يأتي:

١ - أن الدعوى لا تسمع على غير المكلف.

٢ - أن القسامة توجب القصاص وغير المكلف لا يقتص منه.

الأمر الثامن: إمكان القتل من المدعى عليه:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة عدم الإمكان.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم إمكان القتل من المدعى عليه ما يأتي:

١ - أن يكون المدعى عليه حال القتل بعيدا عن موضعه بعدا يتعذر معه وصوله إليه في حينه.

٢ - أن يكون المدعى عليه مريضا مرضا يمنع وقوع القتل منه، كان يكون القتل بالضرب، والمدعى عليه طريح الفراش، أو مشلولا أو شيخا هرما.

٣ - أن يكون المدعى عليه صغيرا لا يتصور وقوع القتل منه.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 310 (SanadKitab #127709, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.