Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 311

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الأول: الاشتراط:

إمكان القتل من المدعي عليه شرط لصحة القسامة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط إمكان القتل من المدعى عليه لصحة القسامة: أنه إذا كان لا يمكن وقوع القتل من المدعى عليه كان الحس مكذبا للدعوى، وإذا كذب الحس الدعوى لم تقبل.

الأمر التاسع: وصف الدعوى بما توجبه من قصاص أو دية:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة وصف الدعوى ما يأتي:

١ - أن يقول المدعى: إن القتل كان عمدا.

٢ - أن يقول: إن القتل كان شبه عمد.

٣ - أن يقول: إن القتل كان خطأ.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

وصف القتل في القسامة شرط لصحتها.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط وصف القتل لصحة القسامة: أن الواجب بها يختلف باختلاف نوع القتل فيجب تحديده ليتحدد الواجب به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 311 (SanadKitab #127709, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.