Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 312

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الأمر العاشر: أن تكون الدعوى في قتل معصوم:

وفيه جانبان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الاشتراط:

كون الدعوى في قتل معصوم شرط لصحة القسامة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط كون الدعوى في القسامة في قتل معصوم: أن غير المعصوم غير مضمون فلا أثر للقسامة في قتله.

الفرع الخامس أيمان القسامة:

وفيه تسعة أمور هي:

١ - عددها.

٢ - كونها بحضرة الحاكم.

٣ - من يؤديها.

٤ - ما يلزم كل واحد منها.

٥ - صفتها.

٦ - من يبدأ بها.

٧ - النكول عنها.

٨ - ردها.

٩ - أثر اللحن فيها.

الأمر الأول: عدد أيمان القسامة:

وفيها جانبان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان العدد:

عدد أيمان القسامة خمسون يمينا بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 312 (SanadKitab #127709, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.