الأمر العاشر: أن تكون الدعوى في قتل معصوم:
وفيه جانبان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الاشتراط:
كون الدعوى في قتل معصوم شرط لصحة القسامة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الدعوى في القسامة في قتل معصوم: أن غير المعصوم غير مضمون فلا أثر للقسامة في قتله.
الفرع الخامس أيمان القسامة:
وفيه تسعة أمور هي:
١ - عددها.
٢ - كونها بحضرة الحاكم.
٣ - من يؤديها.
٤ - ما يلزم كل واحد منها.
٥ - صفتها.
٦ - من يبدأ بها.
٧ - النكول عنها.
٨ - ردها.
٩ - أثر اللحن فيها.
الأمر الأول: عدد أيمان القسامة:
وفيها جانبان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
عدد أيمان القسامة خمسون يمينا بلا خلاف.