Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 313

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على أن أيمان القسامة خمسون يمينا حديث: (يقسم خمسون منكم) (١).

الأمر الثاني: كون الأيمان بحضرة الحاكم:

وفيه جانبان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الاشتراط:

أداء الأيمان بحضرة الحاكم شرط لصحتها وقبولها، فلو حصل الإقسام بغير حضرة الحاكم لم تصح ولم تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط كون الأيمان بحضرة الحاكم: أنها بمنزلة البينة فلا يعتد بها بغير حضرة الحاكم.

الأمر الثالث: من يؤدي الأيمان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان من يؤدي الأيمان.

٢ - عددهم.

٣ - ترتيبهم.

الجانب الأول: بيان من يؤدي أيمان القسامة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 313 (SanadKitab #127709, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.