الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن أيمان القسامة خمسون يمينا حديث: (يقسم خمسون منكم) (١).
الأمر الثاني: كون الأيمان بحضرة الحاكم:
وفيه جانبان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الاشتراط:
أداء الأيمان بحضرة الحاكم شرط لصحتها وقبولها، فلو حصل الإقسام بغير حضرة الحاكم لم تصح ولم تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الأيمان بحضرة الحاكم: أنها بمنزلة البينة فلا يعتد بها بغير حضرة الحاكم.
الأمر الثالث: من يؤدي الأيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان من يؤدي الأيمان.
٢ - عددهم.
٣ - ترتيبهم.
الجانب الأول: بيان من يؤدي أيمان القسامة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.