Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 314

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيمن يؤدي أيمان القسامة على قولين:

القول الأول: أن الذي يؤدي أيمان القسامة هم ذكور الورثة المكلفون.

القول الثاني: أن الذي يؤدي الأيمان هم الذكور مطلقا ورثوا أو لم يرثوا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الألى: توجيه القول الأول:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - توجيه اختصاصها بالذكور.

٢ - توجيه اختصاصها بالمكلفين.

٣ - توجيه اختصاصها بالورثة.

الفقرة الأولى: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالذكور:

وقد تقدم ذلك في دخول النساء في القسامة.

الفقرة الثانية: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالمكلفين:

وقد تقدم ذلك في خروج غير المكلفين من القسامة.

الفقرة الثالثة: توجيه اختصاص أيمان القسامة بالوارثين:

وجه ذلك: أن أيمان القسامة أيمان في حق فلا تلزم غير صاحب الحق كسائر الأيمان، وصاحب الحق في الدية هم الوارثون فلا تلزم الأيمان غيرهم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن أيمان القسامة لا تختص بالورثة بحديث: (يقسم منكم خمسون رجلا) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 314 (SanadKitab #127709, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.