Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 315

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

والاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه طلب القسم من خمسين رجلا وهو يعلم أن هذا العدد لا يتوفر في الورثة في هذه الدعوى.

الوجه الثاني: أن الخطاب لأبناء عم القتيل وهم محجوبون بالإخوة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم اختصاص أيمان القسامة بالورثة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اختصاص أيمان القسامة بالورثة: أنه أظهر دليلا وأقوى تعليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بأقوى منه، وهو دليل القول الأول.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن غير صاحب الحق في سائر الدعاوى لا علاقة له بها، بخلاف غير الوارث في القسامة فإن علاقته بها ظاهرة؛ لأن الضرر يلحقه، وهو العار والخطورة من القاتل.

الجانب الثاني: عدد من يحلف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 315 (SanadKitab #127709, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.