Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 316

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في عدد من يحلف أيمان القسامة على قولين:

القول الأول: أن الذي يحلف ذكور الورثة المكلفون ولو كان واحدا.

القول الثاني: أن الذي يحلف خمسون رجلا من الوارثين وغير الوارثين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بحديث: (تحلفون خمسين يمينا) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه ذكر عدد الأيمان ولم يذكر عدد الحالفين.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بحديث: (يحلف خمسون رجلا منكم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه قال: (يحلف خمسون رجلا) ولم يقل: تحلفون خمسين يمينا، وهذا صريح في عدد الحالفين، لا عدد الأيمان.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 316 (SanadKitab #127709, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.