Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 317

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وأنه لا بد من حلف خمسين رجلا من الورثة وغيرهم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب حلف خمسين رجلا من الورثة وغيرهم ما يأتي:

١ - أن دليله أظهر.

٢ - أنه أحوط للدماء.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن ذلك: بأن ما استدلوا به مطلق فيمن يحلف، ودليل القول الراجح مقيد بخمسين حالفا، فيحمل المطلق على المقيد.

الجانب الثالث: ترتيب الحالفين:

وفيه جزءان هما:

١ - ترتيبهم على القول بأنهم الوارثون.

٢ - ترتيبهم على القول بأنهم الوارثون وغيرهم.

الجزء الأول: ترتيب الحالفين على القول بأنهم الوارثون:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الترتيب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الترتيب:

إذا قيل: بأن الحالفين هم الوارثون لم يوجد ترتيب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ترتيب الحالفين إذا كانوا هم الوارثين: أن الأيمان تقسم عليهم بحسب إرثهم فلا يوجد تقديم ولا تأخير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 317 (SanadKitab #127709, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.