Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 328

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسمية المدعى عليه ونسبه في القسامة: أنه لا يتأتى تنفيذ الحكم عليه حتى يتحدد تحديدا لا لبس فيه، ولا يتم ذلك إلا بذكر الاسم والنسب بما يحدده.

الجزئية الثانية: قيام الإشارة مقام ذكر الاسم والنسب:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الاكتفاء بالإشارة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإشارة إلى المدعى عليه تقوم مقام ذكر الاسم والنسب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الاكتفاء بالإشارة إلى المدعى عليه عن ذكر اسمه ونسبه: أن المقصود من ذكر الاسم والنسب تحديد المدعى عليه تحديدا لا لبس فيه، والإشارة إليه تحقق هذا الهدف فيكتفى بها.

الجزء الثالث: تسمية المقتول، ونسبته إلى المقسم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم التسمية.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تسمية المقتول ونسبته إلى المقسم في القسامة واجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسمية المقتول ونسبته إلى المقسم ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 328 (SanadKitab #127709, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.