Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 329

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - أنه يجب تحديد المقتول تحديدا لا لبس فيه ولا يتحقق ذلك إلا بتسميته ونسبه.

٢ - أن القسم لا يصح إلا من وارث المقتول فيجب أن ينسبه المقسم ويذكر قرابته منه لتعرف صلته به ودخوله في المقسمين.

الجزء الرابع: نفي المشاركة في القتل أو إثباتها:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم النفى والإثبات.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وسيأتي ذلك في الجزء السادس، أمثلة القسم.

الجزئية الثانية: حكم نفى المشاركة أو إثباتها:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

نفى المشاركة أو إثباتها في القسامة واجب فلا تصح بدونه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب إثبات المشاركة في القتل أو نفيها في القسامة: أن الحكم يختلف بسبب الاشتراك والانفراد فيجب إثبات ذلك أو نفيه ليتحدد الحكم المبني عليه.

الجزء الخامس: وصف القتل بالعمد أو شبهه أو بالخطأ:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

وصف القتل بالعمد أو شبهه أو بالخطأ واجب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 329 (SanadKitab #127709, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.