Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 331

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الثاني: صفة اليمين بالنسبة للمدعى عليه:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - بيان المقسم به.

٢ - نفي القتل والمشاركة فيه والإعانة عليه وفعل ما يوصل إليه أو يعين عليه.

٣ - تسمية القتيل ونسبه.

٤ - الأمثلة.

الجزء الأول: بيان المقسم به:

وقد تقدم ذلك في صفة القسم بالنسبة للمدعي.

الجزء الثاني: نفي القتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم النفي.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم النفي:

يجب على المدعى عليه في القسم نفي القتل والمشاركة فيه والإعانة عليه وفعل ما يوصل إليه أو يعين عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب نفي المدعى عليه القتل: أن ذلك هو الدعوى فلا يبرأ منها إلا بنفيها.

الجزء الثالث: تسمية القتيل ونسبه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم التسمية.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم التسمية:

تسمية المدعى عليه للقتيل واجب لا يتم القسم إلا به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسمية القتيل في قسم المدعى عليه: أن القتيل هو المقسم على نفي قتله فلا يتحدد المقسم عليه بغير ذكر اسمه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 331 (SanadKitab #127709, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.