Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 332

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة قسم المدعى عليه ما يأتي:

١ - والله ما قتلت محمد بن عبد الله الهاشمي ولا شاركت في قتله ولا أعنت عليه ولا فعلت ما يقتله أو يكون سببا في قتله أو يعين عليه.

٢ - وعزة الله وجلاله إني لبرئ من قتل زيد بن بكر بن محمد القاسمي ومن المشاركة في قتله أو الإعانة عليه أو فعل ما يكون سببا في موته أو الإعانة عليه.

٣ - برب السموات والأرض وما فيهن ما قتلت سعد بن عبد الله بن محمد الوراق ولا شاركت في قتله ولا أعنت عليه ولا فعلت ما يكون سببا في قتله.

الأمر السادس: من يبدأ بالأيمان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - البدء بين المدعي والمدعى عليه.

٢ - البدء بين أولياء القتيل.

الجانب الأول: البدء بين المدعي والمدعى عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يبدأ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأولى: بيان من يبدأ:

الذي يبدأ بأيمان القسامة هم أولياء القتيل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بدء أولياء القتيل بالأيمان: أنها بمنزلة البينة وهي على المدعي، والأولياء هم المدعون.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 332 (SanadKitab #127709, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.