Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 333

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الثاني: من يبدأ بالأيمان من أولياء القتيل:

وقد تقدم ذلك في ترتيب الأولياء.

الأمر السابع: النكول عن اليمين:

وفيه جانبان هما:

١ - نكول الأولياء.

٢ - نكول المدعى عليه.

الجانب الأول: نكول الأولياء:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - حكمه.

٢ - دليله.

٣ - توجيهه.

٤ - ما يترتب عليه.

الجزء الأول: حكم نكول الأولياء:

نكون الأولياء عن الأيمان جائز.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل نكول الأولياء عن الأيمان: ما ورد أن الأنصار لا رفضوا الأيمان لم يجبرهم الرسول ﷺ عليها، ولم يحكم عليهم به.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه جواز نكول الأولياء عن الأيمان: أنها حجتهم فلا تلزمهم كالبينة.

الجزء الرابع: ما يترتب على نكول الأولياء:

وفيها جزئيتان هما:

١ - إذا نكل الكل.

٢ - إذا نكل البعض.

الجزئية الأولى: إذا نكل الكل:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - الدليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 333 (SanadKitab #127709, hlm. urut 810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.