الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا رفض الأولياء كلهم الأيمان ردت على المدعى عليه.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على رد الأيمان على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله ﷺ لما رفض الأنصار الأيمان قال: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين رجل منهم) (١).
الجزئية الثانية: إذا نكل البعض:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان الواجب بالقسامة القود.
٢ - إذا كان الواجب بالقسامة المال.
الفقرة الأولى: إذا كان الواجب بالقسامة القود:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يترتب:
لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - أنها ترد الأيمان على الباقين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه رد الأيمان إذا نكل بعض الأولياء على الباقين ما يأتي:
١ - أن من نكل من الأولياء سقط اعتباره كالنساء،
٢ - أن من لم ينكل لو لم يوجد غيره حلف الأيمان كلها، فكذلك إذا كان الموجود معه ناكلا.