Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 334

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:

إذا رفض الأولياء كلهم الأيمان ردت على المدعى عليه.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على رد الأيمان على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله ﷺ لما رفض الأنصار الأيمان قال: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين رجل منهم) (١).

الجزئية الثانية: إذا نكل البعض:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان الواجب بالقسامة القود.

٢ - إذا كان الواجب بالقسامة المال.

الفقرة الأولى: إذا كان الواجب بالقسامة القود:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يترتب:

لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - أنها ترد الأيمان على الباقين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه رد الأيمان إذا نكل بعض الأولياء على الباقين ما يأتي:

١ - أن من نكل من الأولياء سقط اعتباره كالنساء،

٢ - أن من لم ينكل لو لم يوجد غيره حلف الأيمان كلها، فكذلك إذا كان الموجود معه ناكلا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 334 (SanadKitab #127709, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.