Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 335

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الثانية: إذا كان الواجب بالقسامة المال:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يترتب:

إذا كان الواجب بالقسامة المال حلف من لم ينكل ما عليه من الأيمان واستحق نصيبه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون من لم ينكل عن الأيمان يحلف ما عليه: أنه لو كان معه صغير أو غائب كان الحكم كذلك، فكذلك إذا كان من معه ناكلا.

الجانب الثاني: نكول المدعى عليه:

وفيه جانبان هما:

١ - حكمه.

٢ - ما يترتب عليه.

الجزء الأول: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

نكول المدعى عليه جائز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز نكول المدعى عليه عن الأيمان: أنها حجته التي يبرأ بها من الدعوى ومن حقه أن يؤديها أو يرفضها؛ لأن أثر ذلك عليه أو له وحده.

الجزء الثاني: ما يترتب:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 335 (SanadKitab #127709, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.