١ - أن الحكم بالنكول ثابت في سائر الدعاوى فيثبت في القسامة كذلك.
٢ - أنه إذا لم يجب القصاص بالنكول، ولم تجب الدية، أدى إلى إهدار الدم وإسقاط حق المدعين مع إمكان جبره فلم يجز، كما في سائر الدعاوى.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الواجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب شيء.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب شيء ما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ لم يلزم اليهود بشيء.
٢ - أن الحكم بالدية حين النكول حكم بمجرد الدعوى، وذلك لا يجوز.
٣ - أن الحكم بالشيء فرع عن ثبوت سببه، ووجوب الدية فرع عن ثبوت القتل وهو لم يثبت.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن قياس نكول المدعى عليه في القسامة على نكوله في سائر الدعاوى.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يفضي إلى إهداء الدم وإسقاط حق المدعين.