Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 338

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الأول: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن النكول في سائر الدعاوى نكول عن واجب؛ لأن اليمين في سائر الدعاوى على المدعى عليه؛ لحديث: (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) (١). بخلاف الأيمان في القسامة فإنها على المدعي وليست على المدعى عليه.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم إيجاب المال يؤدي إلى إهدار الدم:

يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن مسؤولية الدم لم تثبت على المدعى عليه.

الجواب الثاني: أنه يمكن ضمان الدم من بيت المال كما فعل الرسول ﷺ.

الجواب الثالث: أن إهدار الدم راجع إلى نكول المدعي عن الأيمان، وليس راجعا إلى نكول المدعى عليه.

الأمر الثامن: رد اليمين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - رد اليمين على المدعى عليه.

٢ - ردها إلى المدعى إذا نكل عنها المدعى عليه.

الجانب الأول: رد الأيمان على المدعى عليه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 338 (SanadKitab #127709, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.