Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 339

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - حكم الرد.

٢ - حالة الرد.

٣ - ما يترتب على الرد.

الجزء الأول: حكم الرد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا رضي الأولياء.

٢ - إذا لم يرض الأولياء.

الجزئية الأولى: رد الأيمان على المدعى عليه إذا رضي الأولياء:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

رد الأيمان في القسامة على المدعى عليه إذا رضي الأولياء جائز.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على رد الأيمان في القسامة على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله ﷺ لما رفض الأنصار الحلف قال: (تبرئكم يهود بحلف خمسين رجلا منهم) (١).

وهذا صريح في جواز الرد.

الجزئية الثانية: رد اليمين على المدعى عليه إذا لم يرض الأولياء:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الرد.

٢ - الدليل.

الفقرة الأولى: حكم الرد:

إذا لم يرض الأولياء برد اليمين على المدعى عليه لم ترد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 339 (SanadKitab #127709, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.