Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 347

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الأمر الثاني: تحمل بيت المال لدية القتيل:

وفيه جانبان هما:

١ - التحمل.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التحمل:

إذا سقطت القسامة كانت الدية في بيت المال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحمل بيت المال للدية إذا سقطت القسامة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ دفع الدية من بيت المال (١).

٢ - ما ورد أن عمر ﵁ دفع الدية للمدهوس في الكعبة من بيت المال بمشورة علي ﵁ (٢).

٣ - ما ورد أن عليا دفع دية المدهوس في زحام الجمعة من بيت المال (٣).

الفرع السابع: ما يجب بالقسامة:

وفيه أمران هما:

١ - القصاص.

٢ - الدية.

الأمر الأول: القصاص:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة الوجوب.

٢ - الوجوب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 347 (SanadKitab #127709, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.