الجانب الأول: حالة الوجوب:
وجوب القصاص بالقسامة: إذا كانت دعوى القتل عمدا محضا، فإن كانت شبه عمد أو خطأ فلا قصاص.
الجانب الثاني: الوجوب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب القصاص بالقسامة على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص بما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم ويدفع إليكم برمته) (١).
٢ - أن القسامة تثبت القتل وصفته، وإذا ثبت القتل العمد وجب القصاص.