Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 349

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٣ - ما ورد أن الرسول ﷺ أقاد بالقسامة (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب القصاص بالقسامة بما يأتي:

١ - حديث: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب من الله ورسوله) (٢).

٢ - أن القسامة تبنى على الظن وحكم الظاهر فلا يسفك بها الدم.

٣ - أن القسامة لا يثبت بها النكاح فلا يثبت بها القصاص كالشاهد واليمين.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب القصاص بالقسامة: أنه أصح دليلا وأقوى تعليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن القسامة تبنى على الظن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 349 (SanadKitab #127709, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.