Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 357

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٢ - الجواب عن قياس نسبة الأيمان على نسبة الاستحقاق.

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن قياس حال الانفراد على كل حال الاجتماع بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في حال الاجتماع تكمل البينة فيثبت الاستحقاق أما في حالة الانفراد فلا تكتمل البينة بالاكتفاء بالنسبة فلا يثبت الاستحقاق.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن قياس نسبة الأيمان على نسبة الاستحقاق: بأن ذلك في حال ثبوت الحق باكتمال البينة باكتمال الأيمان، أما إذا لم يثبت الحق لعدم اكتمال البينة باكتمال الأيمان فلا قياس.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن البينة لم تكتمل.

٢ - الجواب عن قياس أيمان القسامة على اليمين في الدعاوى.

النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن البينة لم تكتمل:

أجيب عن ذلك: بأنها إذا وزعت الأيمان على الحاضرين واقسموها كملت البينة ولم يبق لأيمان غيرهم حاجة كما إذا قدم البينة أحد الشركاء.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى:

أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: أن اليمين في سائر الدعاوى ليست حجة للمدعي فلا تكون كالبينة فلا تلزم كل واحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 357 (SanadKitab #127709, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.