Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 358

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجواب الثاني: أن اليمين في سائر الدعاوى لا تنقسم فلزمت كل واحد، كاليمين المنكسرة في القسامة.

الجواب الثالث: قياس أيمان القسامة على اليمين في سائر الدعاوى يعارضه قياسها على البينة وهو أولى منه؛ لأنها بينة.

الجزء الثاني: الايمان اللازمة للغائب إذا حضر وغير المكلف إذا حلف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الجميع.

٢ - ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين.

٣ - ما يلزم على القول بلزوم الخمسين لكل واحد.

الجزئية الأولى: ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الجميع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يلزم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:

إذا قيل بتوزيع أيمان القسامة على جميع الأولياء لم يلزم الغائب وغير المكلف إلا نسبة ما يستحقه من الدية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون ما يلزم الغائب وغير المكلف من أيمان القسامة إلا نسبة ما يستحقه من الدية: أن أيمانهم تبنى على أيمان من قبلهم، وتعتبر تكميلا لها، فلا تزيد على نسبة ما يستحقونه من الدية كلما لو كانوا من جملة الحاضرين.

الجزئية الثانية: ما يلزم على القول بتوزيع الأيمان على الحاضرين:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 358 (SanadKitab #127709, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.