٣ - قوله ﷺ: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).
المسألة الثانية: الرجوع عن الإقرار بالحد:
وفيها فرعان هما:
١ - قبول الرجوع.
٢ - أثر الرجوع على الحد.
الفرع الأول: قبول الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور في:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول الرجوع عن الإقرار بالحد على قولين:
القول الأول: أنه مقبول.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:
١ - أن ماعزا لما هرب قال رسول الله ﷺ: (ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) (٢).