Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 14

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الأول المباحث العامة
  3. المبحث الثاني ما يثبت به الحد
  4. المطلب الأول الإقرار

٢ - أن الحد ثبت بالإقرار، فإذا رجع عنه بطل ما ثبت به كالرجوع عن الشهادة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بالحد بما يأتي:

١ - أن ماعزا لما هرب لم يترك، ولو كان الرجوع مقبولا لترك؛ لأنه يصبح برجوعه معصوماً فلا يجوز قتله.

٢ - أن الرسول ﷺ لم يحمل قتلة ماعز ديته، ولو كان الرجوع مقبولا.

لحملهم إياها؛ لأن قتله يكون بغير حق.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - قبول الرجوع.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول الرجوع: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن عدم ترك ماعز لما قال: ردوني.

٢ - الجواب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن قتل ماعز بعد رجوعه: أن هروبه وقوله ليس صريحا في الرجوع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 14 (SanadKitab #127709, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.