Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 15

  1. [الحدود]
  2. الموضوع الأول المباحث العامة
  3. المبحث الثاني ما يثبت به الحد
  4. المطلب الثاني الشهادة

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن عدم تحميل قتلة ماعز لديته: أن هروب ماعز وقوله ليس صريحا في الرجوع، وذلك شبهة تسقط بها الدية.

الفرع الثاني: أثر الرجوع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

رجوع المقر بالحد عن إقراره به يسقطه عنه، ويعصمه من إقامته عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه سقوط الحد الثابت بالإقرار بالرجوع عنه: أن الإقرار هو وسيلة إثبات الحد فإذا بطل بطل ما ترتب عليه؛ كرجوع الشهود عن الشهادة.

المطلب الثاني الشهادة

وفيه مسألتان هما:

١ - ثبوت الحد.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: ثبوت الحد:

ثبوت الحد بالشهادة لا خلاف فيه.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على ثبوت الحد بالشهادة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 3، ص 15 (SanadKitab #127709, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.